مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
114
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
احتقان أوّلًا - التعريف : احتقان مصدر احتقن من الحقن ، وهو يأتي بأحد معنيين : الأوّل : الجمع والحبس ( « 1 » ) فيقال : حقن الرجل بولَه أي حبسه ( « 2 » ) . واحتقن المريض : احتبس بوله ( « 3 » ) ، والحاقن : الذي له بول شديد ( « 4 » ) ، وحقن دمَه أي منعه أن يُسفك ( « 5 » ) ، وحقن له دمه : إذا منع من قتله وإراقته ، أي جمعه وحبسه عليه ( « 6 » ) . ومنه قوله عليه السلام : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة » ( « 7 » ) . الثاني : إيصال الدواء إلى جوف المريض من أسفله ، فيقال : حقنَ المريضَ أي داواه بالحقنة ( « 8 » ) . واحتقن المريضُ بالحقنة : أعطي الدواء من أسفله ( « 9 » ) . ولعلّ المعنى الثاني يرجع إلى الأوّل - لحبس المادّة في جهاز الهاضمة أو لجمع مائع الحقنة فيه - ولذلك اقتصر بعض أعلام أهل اللّغة على الأوّل ( « 10 » ) . ولا فرق بحسب اللغة بين كونه بمائع أو جامد وإن كان قد يدّعى أنّ المنساق منه عرفاً خصوص المائع ( « 11 » ) . ويستعمل هذا اللّفظ عند الفقهاء في نفس المعنيين المذكورين ، إلّا أنّ الأشهر هو الثاني . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاحتباس : وهو يعمّ الاحتقان بالمعنى الأوّل لاختصاصه بالبول ، دون الاحتباس فإنّه يطلق على منع وحبس كلّ شيء كاحتباس المطر وغيره ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 88 . ( 2 ) لسان العرب 3 : 265 . ( 3 ) القاموس المحيط 4 : 308 . ( 4 ) لسان العرب 3 : 265 . ( 5 ) الصحاح 5 : 2103 . ( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 416 . ( 7 ) الوسائل 7 : 251 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 2 . ( 8 ) المصباح المنير : 144 . ( 9 ) النهاية 1 : 416 . ( 10 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 88 . ( 11 ) جواهر الكلام 16 : 273 . ( 12 ) القاموس المحيط 2 : 299 . المصباح المنير : 118 .